صحيفة اصوات الاخبارية/عادل حيدر حسون
أعلنت السلطة القضائية، الثلاثاء، آليات شمول المتهمين بالتزوير في قانون العفو العام، مؤكدين عدم شمول من زور شهادته الدراسية للحصول على وظيفة بدرجة مدير عام فما فوق، فيما لفتوا الى أحقية المتضررين بالمطالبة بالتعويض بسبب الأضرار التي سببها الموظف المزور.
وقال قاضي محكمة تحقيق البياع إحسان مجيد حنون في بيان أوردته السلطة القضائية إن “قانون العفو العام (رقم 27 لسنة 2016) شمل مرتكبي جريمة تزوير المحررات الرسمية المؤدية إلى حصول المزور على وظيفة في دوائر الدولة”، مؤكدا أن “هناك استثناءات وشروطاً قبل أن يعفى عن هؤلاء”.وأضاف حنون، أن “القانون يفترض قبل العفو أن يكون الموظف المزوّر دون درجة مدير عام أو ما فوقها أي أن لا يكون وكيل وزارة أو وزيرا أو من الدرجات الموجودة في التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء”، مؤكدا “وجوب تنازل المشتكي عن الموظف سواء أكان المشتكي أشخاصا أم مؤسسات”.
وبشأن الأموال المترتبة على الموظف المزوّر يعلق قاضي أول محكمة البياع بأنه “إذا كانت درجته الوظيفية بدرجة البكالوريوس لكن شهادته مزورة، وهو بشهادة اقل، فان عليه إعادة فرق المبلغ بين الشهادتين، ويبقى الحق لدائرته في أن تعفيه او تسترد المبلغ منه كونها هي الجهة المتضررة وحسب الطرق القانونية المتبعة في الدائرة”، لكنه بين “أنه في الغالب تسترد هذه المبالغ”.